السيد الخوئي
28
كتاب الطهارة
صورة خاصة وهي : ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء . نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي . وذكر بعضهم موضعا ثالثا : وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث أن الكون في المسجدين جنبا حرام . فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة ( 1 )